للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- مِنْهُم: أَبُو حَامِد وَغَيره -: أَنه {مجَاز} .

{ [وَذكر] الشَّيْخ} تَقِيّ الدّين: (أَن المرغب فِيهِ من غير أَمر، هَل يُسمى طَاعَة وأمراً حَقِيقَة؟} فِيهِ أَقْوَال لنا، {ثَالِثهَا: طَاعَة} [لَا] مَأْمُورا بِهِ) انْتهى.

دَلِيل القَوْل الأول: دُخُوله فِي حد الْأَمر، وانقسام الْأَمر إِلَيْهِمَا، وَهُوَ مستدعى ومطلوب.

قَالَ الله تَعَالَى: {إِن الله يَأْمر بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَان} [النَّحْل: ٩٠] ، وَإِطْلَاق الْأَمر عَلَيْهِ فِي الْكتاب وَالسّنة، وَالْأَصْل الْحَقِيقَة، وَلِأَنَّهُ طَاعَة لامتثال الْأَمر.

<<  <  ج: ص:  >  >>