للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمانية أزواج (١).

{حَمُولَةً وَفَرْشًا} [١٤٢] جائز عند نافع.

{خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ} [١٤٢] كاف.

{مُبِينٌ (١٤٢)} [١٤٢] حسن، إن نصب «ثمانية» بالعطف على معمول «أنشأ»، أو نصب بفعل مقدر، وليس بوقف إن نصب بدلًا من «حمولة»، أو «مما رزقكم الله»؛ لتعلق ما بعده بما قبله.

{وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ} [١٤٣] جائز؛ لأنَّ ما بعده استئناف أمر من الله تعالى، ومثله «أم الأنثيين» إن كان حرَّم الذكور فكل ذكر حرام، وإن كان حرم الإناث فكل أنثى حرام، واحتج عليهم بهذا؛ لأنهم أحلوا ما ولد حيًّا ذكرًا للذكور، وحرموه على الإناث، وكذا إن قالوا: الأنثيان، وكانوا يحرمون أيضًا الوصيلة وأخاها على الرجال والنساء، وإن قالوا: حرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين -فكل مولود منها حرام، وكلها مولود، فكلها إذًا حرام فتخصيص التحريم للبعض دون البعض تحكم -فمن أين جاء هذا التحريم؟! (٢)

{أَرْحَامُ الْأُنْثَيَيْنِ} [١٤٣] جائز؛ لأنَّ «أم الأنثيين» منصوب بـ «أنشأ».

{صَادِقِينَ (١٤٣)} [١٤٣] حسن، أي: أنَّ الله حرم ذلك.

{وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ} [١٤٤] جائز أيضًا، وكذا «الأنثيين»، ومثله «أرحام الأنثيين».

{إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا} [١٤٤] كاف؛ فإنَّه لم يأتكم نبيٌّ به، ولستم تؤمنون بكتاب، فهل شهدتم الله حرم هذا، وقيل: لا وقف من قوله: «ثمانية أزواج» إلى قوله: «إذ وصاكم الله بهذا»؛ لأنَّ ذلك كله داخل في قوله: «أم كنتم شهداء»؛ أي: على تحريم ذلك؛ لأنَّه لو جاء التحريم بسبب الذكور لحرم جميع الذكور، ولو جاء التحريم بسبب الإناث لحرم جميع الإناث، ولو جاء بسبب اشتمال الرحم عليه لحرم الكل، اتفق علماء الرسم على أنَّ ما كان من الاستفهام فيه ألفان أو ثلاثة نحو: {آَلذَّكَرَيْنِ} [١٤٤]، و {أَئِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: ٦٠] فهو بألف واحدة اكتفاء بها؛ كراهة اجتماع صورتين متفقتين (٣).

{بِغَيْرِ عِلْمٍ} [١٤٤] كاف.

{الظَّالِمِينَ (١٤٤)} [١٤٤] تام.

{يَطْعَمُهُ} [١٤٥] جائز إن جعل الاستثناء منقطعًا؛ لأنَّ المستثنى منه ذات، والمستثنى معنى، وذلك لا يجوز، وكذا لا يجوز إن جعل مفعولًا من أجله، والعامل فيه «أهل» مقدمًا عليه، نظيره في


(١) انظر: تفسير الطبري (١١/ ١٥٥)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٢) انظر: تفسير الطبري (١٢/ ١٨٣)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) انظر: المصدر السابق (١٢/ ١٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>