للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يوصف بالإرسال، بل بالإنزال، إلَّا أن يحمل على المعنى، كقوله: (عَلَفتُها تِبنًا وَماءً بارِدا) (١).اهـ سمين

{مُنِيرًا (٤٦)} [٤٦] كاف، ومثله: «كبيرًا».

{وَدَعْ أَذَاهُمْ} [٤٨] جائز.

{وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ} [٤٨] كاف.

{وَكِيلًا (٤٨)} [٤٨] تام.

{تَعْتَدُّونَهَا} [٤٩] جائز.

{جَمِيلًا (٤٩)} [٤٩] تام.

{هَاجَرْنَ مَعَكَ} [٥٠] حسن؛ لأنَّ «وامرأةً» منصوب بمقدر، أي: ويحل لك امرأة، وليس بوقف إن عطف على مفعول «أحللنا لك»، «وامرأة» موصوفة بهذين الشرطين، وهما:

١ - إن وهبت. ... ٢ - إن أراد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ظاهر القصة يدل على عدم اشتراط تقدم الشرط الثاني على الأول؛ وذلك أنَّ إرادته -عليه الصلاة والسلام- للنكاح إنَّما هو مرتب على هبة المرأة نفسها له كما هو الواقع في القصة: لما وهبت، أراد نكاحها، ولم يرو أنَّه أراد نكاحها فوهبت، فالشرط الثاني مقدم معنى مؤخر لفظًا (٢).

{أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا} [٥٠] جائز؛ إن نصب «خالصة» بمصدر مقدر، أي: هبة خالصة، أو رفع «خالصةٌ»؛ على الاستئناف، وبها قرئ (٣)، وليس يوقف إن نصبت «خالصة» حالًا من فاعل «وهبت» أو حالًا من «امرأة»؛ لأنَّها وصفت.

{مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [٥٠] كاف، وقال النعماني: تام، وفيه بعد لأنَّ قوله: «لكيلا يكون عليك» متعلق بأول الآية، أو بـ «خالصة»، والتقدير: إنَّا أحللنا لك أزواجك، وما ملكت يمينك، والواهبة نفسها لكيلا يكون عليك، وذلك خالص لك!! اللهم إلَّا أن تجعل «لكيلا» منقطعة عما قبلها (٤).

{لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ} [٥٠] كاف، ورسموا: (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) الأولى مقطوعة (لكي) وحدها و (لا) وحدها، والثانية هذه موصولة كلمة واحدة كما ترى.

{رَحِيمًا (٥٠)} [٥٠] تام.


(١) هو من الرجز، وقائله ذو الرُمَّة في ديوانه، وجاء قبله: (لَمّا حَطَطتُ الرِحلَ عَنها وارِدا).
-الموسوعة الشعرية
(٢) انظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٢٨٤)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.
(٣) وقراءة الأئمة العشرة بالنصب في «خالصةً»، والرفع قراءة شاذة رويت في: البحر المحيط ٧/ ٢٤٢، والكشاف ٣/ ٢٦٩: ولم ينسباها لأحد.
(٤) انظر: تفسير الطبري (٢٠/ ٢٨٤)، بتحقيق أحمد محمد شاكر -مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>