للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على قوله: «فاستفتهم أهم أشد خلقًا» أول السورة، قال: وإن تباعد ما بينهما أمر الله نبيه - صلى الله عليه وسلم - باستفتاء قريش عن وجه إنكارهم البعث أولًا، ثم ساق الكلام موصولًا بعضه ببعض، ثم أمره ثانيًا باستفتائهم عن جعلهم الملائكة بنات الله، ولا شك أن حكم المعطوف أن يكون داخلًا فيما دخل عليه المعطوف عليه، وعلى هذا فلا يكون بين «فاستفتهم» الأولى والثانية وقف، لئلا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه، والعطف يصيّر الأشياء كالشيء الواحد، والمعتمد ما صرح به أرباب هذا الشأن، أن بين «فاستفتهم» الأولى والثانية وقوفًا تامة وكافية وحسنة على ما تراها إذا اعتبرتها (١).

{الْبَنُونَ (١٤٩)} [١٤٩] حسن إن جعلت «أم» منقطعة، بمعنى: بل، وليس بوقف إن عطفت على ما قبلها.

{شَاهِدُونَ (١٥٠)} [١٥] كاف.

{وَلَدَ اللَّهُ} [١٥٢] جائز؛ لأنه آخر كلامهم وما بعده من مقول الله.

{لَكَاذِبُونَ (١٥٢)} [١٥٢] حسن لمن قرأ (٢): «أصطفى» بقطع الهمزة مستفهمًا على سبيل الإنكار، والدليل على ذلك مجيء «أم» بعدها في قوله: «أم لكم سلطان مبين»، والأصل: أأصطفى، وليس بوقف لمن قرأ (٣): بوصل الهمزة من غير تقدير همزة الاستفهام يكون «اصطفى» داخلًا في القول؛ فكأنه قال: إلا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، ويقولون اصطفى البنات على البنين، فـ «اصطفى» بدل من «ولد الله» وهي مروية عن ورش وهي ضعيفة، فلا يوقف على «لكاذبون»؛ لأنه محكي من قولهم.

{عَلَى الْبَنِينَ (١٥٣)} [١٥٣] تام.

{تَحْكُمُونَ (١٥٤)} [١٥٤] كاف، على استئناف ما بعده.

{تَذَكَّرُونَ (١٥٥)} [١٥٥] جائز، ومثله: «مبين».

{صَادِقِينَ (١٥٧)} [١٥٧] كاف، ومثله: «نسبًا».

{لَمُحْضَرُونَ (١٥٨)} [١٥٨] كاف.

{عَمَّا يَصِفُونَ (١٥٩)} [١٥٩] ليس بوقف للاستثناء بعده.

{الْمُخْلَصِينَ (١٦٠)} [١٦٠] تام.


(١) انظر: المصدر السابق (٢١/ ١١٥).
(٢) وهي قراءة الأئمة العشرة عدا أبو جعفر.
(٣) وقرأ بها أبو جعفر، وجه من قرأ بوصل الهمزة؛ فعلى الخبر، والابتداء، على هذه القراءة بكسر الهمزة وذلك على حذف همزة الاستفهام للعلم بها، وهو لورش من طريق الأصبهاني. وقرأ الباقون: ومعهم الأزرق عن ورش بهمزة قطع مفتوحة في الحالين على الاستفهام الإنكاري. انظر هذه القراءة في: إتحاف الفضلاء (ص: ٣٧١)، الإعراب للنحاس (٢/ ٧٧٤)، الإملاء للعكبري (٢/ ١١٢)، تفسير الطبري (٢٣/ ٦٨)، تفسير القرطبي (١٥/ ١٣٤)، النشر (٢/ ٣٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>