للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر السيد الحكيم (١): «المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات والقيمي بخلافه».

أما في الفقه الزيدي (٢) فقد ورد في تحديد المثلي: «هو ما ضبطه مكيال أو ميزان وقلّ التفاوت فيه كالحيوان والادهان وغيرها».

ومن استعراضنا لكلمات الفقهاء يتضح لنا ما خلصنا إليه في تعريف المثلي والقيمي ويظهر حينئذ مدى التقارب بين التعريف اللغوي والاصطلاحي ولا غرابة في ذلك فليس للمثلي حقيقة متشرعة أو شرعية بل هو بمعناه اللغوي والعرفي وهو المماثل.

ولكن يحسن بنا ان نزيد الأمر وضوحا بالتعريف «بما يصح السلم فيه» حيث ورد شرطا في اعتبار المثلية في الشيء (والسلم هو بيع عاجل بآجل) (٣) وهو عقد من العقود.

وقد ذكر الشيخ محمد جواد مغنية (٤) ان الفقهاء قالوا بصحة السلم في الفواكه والخضار والبيض، والجوز، والألبان والاسمان، والأطياب والملابس والأشربة لإمكان ضبطها بالوصف الذي تتفاوت فيه الرغبات.

وذكر ابن رشد (٥): «ان الفقهاء اتفقوا على جواز السلم في كل ما يكال أو يوزن وعلى امتناعه فيما لا يثبت في الذمة كالعقار والدور».


(١) نهج الفقاهة/١٣٩:١/ ط‍ ١٣٧١/نجف.
(٢) التاج المذهب الجامع لأحكام المذهب/المنسي/٣٦٥:٣.
(٣) الروض الربع شرح زاد المستقنع/ج‍ ٢ ص ١٣٦ السلم «عقد على موصوف ينضبط‍ بالصفة في الذمة ويصح بألفاظ‍ البيع وبلفظ‍ السلم والسلف لأنهما حقيقة فيه إذ هما اسم للبيع الذي عجل ثمنه وأجل مثمنة».
(٤) فقه الإمام الصادق/٢٦٠:٣، الخلاف/الشيخ الطوسي/٨٦:٢.
(٥) بداية المجتهد/٢٠١/ ٢٠٢:٢.

<<  <   >  >>