للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذكر ابن قاضي سماوة (١) من فقهاء المذهب الحنفي ان: «المثلي: كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوها. أما الحيوانات والذرعيات والعددي المتفاوت كرمّان والوزني الذي في تبعيضه ضرر فهي قيميّات».

وفي الفقه الشافعي ذكر الرملي (٢): «والمثلي ما حصره كيل أو وزن وجاز السلم فيه». وذكر الغزالي (٣): «وحدّ المثلي ما تتماثل أجزاؤه في المنفعة والقيمة من حيث الذات».

ويظهر من هذه النصوص سواء في الفقه الحنفي والشافعي شرط‍ كون الشيء مكيلا أو موزونا إضافة الى صحة السلم فيه لاعتباره مثليا.

وبنفس الشروط‍ ورد تحديد المثلي في الفقه الحنبلي فقد ذكر ابن النجار (٤):

«المثلي هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه بمثله».

ومثل ذلك ورد في الفقه المالكي: «المثلي: ما حصره كيل أو وزن أو عدّ ولم تتفاوت أفراده يقيد بما إذا لم يكن أصله ودخلته صنعة» (٥).

أما في الفقه الجعفري فقد ذكر الشهيد الثاني (٦). «ضبطه بعضهم بالمقدر بالكيل والوزن وقد نقض هذا بالمعجونات وزاد آخرون عليه اشتراط‍ جواز السلم فيه ليسلم من النقص».


(١) جامع الفصولين/٩٧:٢ وراجع روضة القضاة/السمناني/ج‍ - ١/تحقيق الدكتور الناهي.
(٢) نهاية المحتاج/١٥٧:٥، منهج الطلاب/لأبي زكريا الأنصاري/٢٣٣:١.
(٣) الوجيز/٢٠٨:١.
(٤) منتهى الإرادات/٥١٧:١، الإنصاف في الراجح من الخلاف/المرداوي/١٩٢:٦.
(٥) بلغة السالك لأقرب المسالك لذهب الإمام مالك/الصاوي/٢١٣:٢.
(٦) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٣٧:٧.

<<  <   >  >>