للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقد ذكر الغزالي (١) ان عدم إلزامه هو الأصح.

وذهب فقهاء الحنابلة (٢):

أنه: «ان غصب عصيرا فتخمر فعليه قيمته فإن انقلب خلاّ ردّه وما نقص من قيمة العصير».

وذكر أيضا (٣): «وإن غصب بيضا فصار أفراخا أو نوى فصار غرسا ردّه ولا شيء له».

أما في المذهب الجعفري:

فقد ذكر السبزواري (٤) أنه: «ولو غصب عصيرا فصار خمرا ثم صار خلا كان للمالك ولو نقصت قيمة الخل كان الأرش على الغاصب».

وذكر الشيخ الطوسي (٥): معللا هذا الرأي: «. لأن هذا عين ماله».

وذكر الشهيد الثاني (٦): «إذا غصبه عصيرا فصار خمرا ضمن مثله لتنزيله بذلك منزلة التلف لخروجه عن أهلية المالك».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (٧) رأي الإمام يحيى والهادي بعد أن رمز إليهما أن لو


(١) الوجيز/٢١١:١ راجع تكملة المجموع/٨٠/ ٨١:١٤/المطيعي.
(٢) المقنع/لابن قدامة/٢٥٠:٢ وراجع الإقناع/الحجاوي/٣٥٢:٢.
(٣) المقنع/لابن قدامة/٢٣٦:٢ وراجع الإنصاف/المرادوي/٢٠٠:٦.
(٤) كفاية الأحكام/ج ٢/طبع حجر. باب الغصب.
(٥) المبسوط‍ /٧٢:٣.
(٦) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ باب الغصب.
(٧) البحر الزخار/١٨٢:٤.

<<  <   >  >>