للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

غصب عصيرا فتخلل لا بعلاج فاستهلاك، كلو تلف في يده أما المؤيد فلم يذهب الى ذلك.

ومن خلال هذا الاستعراض لكلمات الفقهاء في موضوع تغير ذات المغصوب بطبيعتها نستظهر ما يلي:

١ - ان الذات ان انقلبت الى مالا مالية له فهي فوات لها تستوجب الضمان. وعلى هذا إجماع الفقهاء.

٢ - ان انقلبت الذات الى مالا مالية له، ثم استحالت مرة أخرى إلى ماله مالية كالعصير ينقلب خمرا ثم ينقلب خلاّ فإن هناك اتجاهين:

الأول: يذهب الى أن الخل كما في المثال هو عين العصير فيسترده المالك وان ظهر فيه نقص فإنه يغرم أرشه. وهذا رأي الحنابلة والأصح على رأي الشافعية وهو رأي الجعفرية.

الثاني: يذهب الى تخيير المغصوب منه بين أخذ العين كما هي ولا شيء على الغاصب وبين تضمين مثلها. وهو رأي المالكية والحنفية.

وإلى هذا الرأي الثاني ذهب القانون المدني العراقي (١) في المادة (١٩٤) فقرة أولى إذا تغير المغصوب عند الغاصب فالمغصوب منه بالخيار إن شاء استرد المغصوب عينا مع التعويض عن الإضرار الأخرى وإن شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان».

ونحن نميل هنا إلى الرأي الأول وذلك لما يأتي:

١ - ان ذات المغصوب موجودة بعينها ولم تتلف وعليه فلا مسوّغ للضمان.

٢ - ان المغصوب قد فقد خصوصية من خصوصياته المعتبرة عرفا وإذا


(١) القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١. وراجع محاضرات في المسؤولية المدنية/مرقص/ص ١٥٣/ ١٥٤.

<<  <   >  >>