للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم ذكر صاحب المدونة (١) بعد ذلك. إلا ان مالكا قال: لا يكونان شريكين فيما كان على وجه شبهة.

أما إذا كان الصبغ ينقص قيمة الثوب فالظاهر مما ذكره ابن الخطاب (٢) ان يغرم الغاصب الأرش.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (٣) تفصيلا أوفى لمسألة الصبغ قال: «إذا غصب ثوبا فصبغه لم يخل من ثلاثة أحوال اما ان يكون للغاصب أو لرب الثوب أو لغيرهما فإن كان للغاصب لم يخل من ثلاثة أحوال اما ان لا يزيد ولا ينقص بالصبغ أو يزيد أو ينقص».

فإن لم يزد ولم ينقص مثل ان كانت قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وهو بعد الصبغ يساوي عشرين فهما فيه شريكان لأن لكل واحد منهما عينا قائمة فيه فهو كما لو غصب طعاما فخلطه بطعام من عنده فهما فيه شريكان وكذلك هما شريكان أيضا لو زادت القيمة بعد الصبغ على ما ذكره الشيخ (٤) أيضا. وهنا يظهر من عبارات الشيخ في المقام ان الغاصب ان اختار قلع الصبغ فعليه أرش ما ينقص من قيمة الثوب وإذا امتنع صاحب الصبغ عن الإزالة فإن الأقوى ان للمالك إجباره وهل ان للمالك إعطاء قيمة الصبغ ليكون الثوب وصبغه له؟ الصحيح على رأي الشيخ الطوسي (٥) انه ليس له مطالبته بأخذ القيمة بل يكون فيه شريكان لأنها عين ماله قائمة بحالها غير تابعة لغيرها فلا يجبر على أخذ قيمتها كما لو خلط‍ طعامه بطعامه.


(١).٧٧:١٤/المدونة.
(٢) المواهب/٢٨٧:٥.
(٣) المبسوط‍ /٧٧:٣.
(٤) نفس المصدر/ص ٧٨.
(٥) المبسوط‍ /٧٨:٣.

<<  <   >  >>