للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر المحقق الحلي (١): «ولو صبغ الثوب كان له إزالة الصبغ بشرط‍ ضمان الأرش ان نقص الثوب ولصاحب الثوب إزالته أيضا لأنه في ملكه بغير حق. ولو أراد أحدهما ما لصاحبه بقيمته لم يجب على أحدهما إجابة الآخر.

ثم يشتركان فإن لم ينقص قيمة ما لهما فالحاصل لهما وإن زادت فكذلك.

وان نقصت قيمة الثوب بالصبغ لزم الغاصب الأرش».

وذكر الشهيد الثاني (٢) في مسالكه ما ذكره الشيخ الطوسي أولا ثم قال «وان حصل بالانصباغ عين مال فإما أن يمكن فصله عنه أولا يمكن ففي الثاني يصير شريكا المغصوب منه لأنه عين مال انضم الى ملك. أما إذا كان أمكن فصله عن الثوب فللغاصب إزالته مع ضمان أرش الثوب ان نقص.

وقال ابن الجنيد إذا لم يرض المالك بالقلع ودفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب القبول ورجحه في المختلف العلامة الحلي والأظهر - على رأي الشهيد - العدم».

ومن كل هذه النصوص التي نقلناها عن فقهاء المذهب الجعفري يتضح لنا موافقتهم لرأي فقهاء الشافعية والحنابلة فيما ذهبا اليه بهذا الخصوص.

وفي رأي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (٣): «مسألة المذهب الزيدي: ومن غصب ثوبا فصبغه فليس له إزالة صبغه».

قال: ثم إن كان مما ينفصل. فإن تضرر المغصوب بالقلع فلمالكه أرش اليسير وخيّر في الكثير.


(١) شرائع الإسلام/١٥٤:٢.
(٢) مسالك الافهام/ج ٢/طبعة حجرية/ كتاب الغصب/غير مرقمة.
(٣) راجع البحر الزخار/١٨٤:٤.

<<  <   >  >>