للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يكون مضمونا بقدره لما ذكرنا ان ضمان الغصب ضمان جبر الفائت فيتقدر بقدر الفوات».

وذكر أبو جعفر الطحاوي (١): «إذا نقص المغصوب عند الغاصب في يديه فعلى الغاصب ضمان قيمة نقصانه للمغصوب منه يردها مع المغصوب على المغصوب منه».

وذكر في الفتاوى الكاملية (٢): «لو غصب حمارا فعرج عنده فما الحكم؟ والجواب ما في البزازية عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب ان كان يمشي مع العرج ضمن النقصان.».

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الشافعي (٣): «ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على النار فنقص كان عليه ان يسلمه اليه وما نقص مكيلته.».

وذكر الرملي (٤): «. ولو نقص بالاستعمال بأن بلى الثوب باللبس ففي الأصح انه يجب الأرش».

وهذا موافق لرأي الأحناف في وجوب ضمان النقصان:

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر في المقنع (٥): «وان نقص المغصوب نقصا غير مستقر كحنطة ابتلّت وعفنت خيّر ربها بين أخذ مثلها وبين تركها حتى يستقر فسادها ويأخذها وأرش نقصها.».


(١) مختصر الطحاوي/ص ١١٧.
(٢) ص ٢٠٨/ ٢١٠ وراجع ما في تحفة الفقهاء/لأبي الليث السمرقندي/ج ٣ ص ١١٥ ومختصر المسعودي/مخطوط‍ /معهد الدراسات الإسلامية العليا/رقم ٩٨٥.
(٣) الام/٢٢٦:٣ وراجح المهذب/الشيرازي/٣٧٦:١.
(٤) نهاية المحتاج/١٧٠:٥.
(٥).٢٣٩:٢ وراجع الإنصاف/المرداوي/١٥٨:٦.

<<  <   >  >>