للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي الإقناع (١): «وان زرع الأرض فردها بعد أخذ الزرع فهو للغاصب وعليه أجرتها إلى وقت تسليمها وضمان النقص.».

وذكر ابن النجار (٢): «ويضمن نقص مغصوب ولو رائحة مسك ونحوه.».

ومن هذه النصوص يتضح لنا ان فقهاء الحنابلة يوافقون الحنفية والشافعية فيما ذهبوا اليه من القول بضمان النقص الذي يطرأ على المغصوب وهو عند الغاصب.

وفي المذهب المالكي:

ذكر ابن جزي (٣): «إذا نقص المغصوب عند الغاصب فصاحبه مخير بين ان يأخذ قيمته يوم الغصب ويتركه للغاصب وبين ان يأخذه ويأخذ قيمة النقص ان كان من فعل الغاصب وان كان من فعل الله لم يأخذ قيمة النقص.».

وذكر في تهذيب الفروق (٤): «والنقصان الطارئ على المغصوب اما من قبل المخلوق واما من قبل الخالق كأن يكون بأمر من السماء وليس له في الثاني إلا يأخذه ناقصا أو يضمنه قيمته يوم الغصب. وقيل ان له ان يأخذه ويضمن الغاصب قيمة العيب واما الأول فأما ان يكون بجناية الغاصب أو بجناية غيره عليه وهو عنده فالمغصوب من الأول مخير في المذهب بين ان يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه وما نقصته الجناية يوم الجناية عن ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم الغصب.».


(١).٣٣٩/ ٣٤٠:٢.
(٢) منتهى الإرادات/٥١٢:١.
(٣) القوانين/ص ٢٨٤ وراجع البهجة شرح التحفة/التسولي/٣٤٥:٢.
(٤).٦٢:٤ وراجع الشرح الصغير/الدردير/٩٤:٤.

<<  <   >  >>