للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الجعفري:

ذكر المحقق الحلي (١): «انه إذا غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما عند الافراد عن صاحبه كالخفين فتلف أحدهما يردّ الباقي مع قيمة التالف مجتمعا فإذا فرض ان قيمة المجموع عشرة وكل منهما خمسة ومنفردا ثلاثة كان على الغاصب ردّ الباقي مع الخمسة.».

وذكر ايضا (٢): «ولو حدث في المغصوب عيب مثل تسويس التمر أو تخريق الثوب ردّه مع الأرش ولو كان العيب غير مستقر كعفن الحنطة قال الشيخ: يضمن قيمة المغصوب ولو قيل برد العين مع أرش العيب الحاصل كان حسنا».

وذكر الشيخ مغنية (٣): «وإذا حدث في المغصوب عيب كالحب يصيبه السوس والعفونة والثوب يصير خلقا. والحيوان يهزل أو يمرض أو يفقد عضوا من أعضائه. كل ذلك وما اليه لا يمنع من الرد بل يجب على الغاصب ان يرد المغصوب على عيبه المتجدد عنده مع الأرش ويدفع للمالك التفاوت بين قيمة المغصوب حين الغصب وقيمته حين الرد سواء أحدث العيب والنقصان بسبب الغاصب أو بسبب آخر».

ورأي فقهاء المذهب الجعفري موافق لرأي جمهور الفقهاء في تضمين النقصان الطارئ على المغصوب عند الغاصب.

وفي المذهب الزيدي نفس اتجاه الفقهاء:


(١) شرائع الإسلام/١٥٣:٢ وراجع المبسوط‍ /الشيخ الطوسي/٧٢:٣ وراجع مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبعة حجرية، كفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢ طبع حجر.
(٢) شرائع الإسلام/ج ٢/ ١٥٣.
(٣) فقه الامام الصادق/١٧:٣ وراجع مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢ طبع حجر وكفاية الأحكام/السبزواري/ج ٢/طبع حجر.

<<  <   >  >>