للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو نحوه من العقود التي تلحقها الإجازة كبيع وهبة أو نحوهما فموقوف ذلك التصرف على اجازة المالك إذ الغاصب فضولي فإن أجاز لفظا أو اجرى منه ما هو بمعنى الإجازة كالمطالبة بالأجرة مع علمه بالتأجير صحت الإجارة واستحق المسمى.».

وذكر ابن المرتضى (١): «نقلا عن أبي حنيفة وأصحابه إذا باعها الغاصب وتلف الثمن في يده ثم أجاز المالك نفذ البيع وبريء المشتري وقال مالك بل يضمن إذ الإجازة لا تلحق التالف قلنا: بل تلحقه.».

يظهر لنا من كلمات الفقهاء في المقام ان الفقه الإسلامي في مسألة تصرف الغاصب بالمغصوب على اتجاهين:

الاتجاه الأول: القول بصحة تصوف الغاصب بالمغصوب ببيع واجازة واعارة ونحوها من العقود موقوفا كل ذلك على اجازة المالك فإن أجاز نفذ البيع ونحوه وان لم يجز فباطل.

وهذا هو رأي جمهور الفقهاء من الحنفية وأكثر الإمامية وأكثر المالكية ومنهم مالك بن انس والزيدية وهو ما ذهب اليه بعض الحنابلة ايضا على رواية (٢).

والاتجاه الثاني: وهو اتجاه الحنابلة على الصحيح من المذهب واتجاه الشافعية وهو القول بعدم صحة تصرفات الغاصب وان كل عقد يجريه من بيع ونحوه باطل.

وقد استدل أصحاب الاتجاه الأول على رأيهم بالأدلة التالية:


(١) البحر الزخار ١٨٦:٤.
(٢) الإنصاف/المرداوى/٢٠٣:٦.

<<  <   >  >>