للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١ - استدل الجعفرية (١) بعمومات الكتاب الكريم مثل قوله تعالى:

{أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} فإن الآية بعمومها شاملة لبيع الغاصب وأمثاله بعد صدور الإجازة من المالك لانتسابه إليه بالإجازة فيصدق عليه انه عقده ويلزمه الوفاء به.

٢ - واستدل الأحناف (٢): «ان من أصلنا ان ماله مجيز حال وقوعه يتوقف على الإجازة وان الإجازة في الانتهاء كالإذن في الابتداء ولكن الشرط‍ لتمام العقد الإجازة ببقاء المتعاقدين والمعقود عليه والمجيز وذلك كله باق هنا».

٣ - واما المالكية (٣): فقد ذكروا ان بيع الغاصب إنما هو بيع فضولي وبيع الفضولي يقع صحيحا موقوفا على الإجازة.

اما الذين أبطلوا التصرف فقد استندوا الى قوله تعالى {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ} (٤).

واستندوا ايضا الى خبر حكيم بن حزام الذي كان يبيع ما ليس عنده ثم يسعى في شرائه وتسليمه للمشتري فنهاه صلّى الله عليه وآله وسلّم عن ذلك بقوله «لا تبع ما ليس عندك (٥)».

وقد أجيب على ذلك بما يأتي:

أ - ان غاية ما يستفاد من هذه الآية {لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ}. إلخ انه لا حل ولا رفع للحرمة قبل رضى المالك. وهذا عين ما يقول به القائلون بصحة بيع الفضولي فهم قد جعلوه موقوفا على اجازة المالك ولا يعني لديهم


(١) نهج الفقاهة/السيد الحكيم/٢٢٠:١.
(٢) المبسوط‍ /السرخسي/٦١/ ٦٢:١١.
(٣) الشرح الكبير/الدردير/مطبوع بهامش حاشية الدسوقي/٤٥٧:٣.
(٤) آية ١٨٨ سورة البقرة.
(٥) تهذيب الأحكام/الطوسي/٢٣٠:٧.

<<  <   >  >>