للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لترتب آثار البيع وأهمها نقل ملكية المبيع. اما الجزء المعوّل عليه والذي به ينفذ البيع وتترتب عليه آثاره فهو رضى المالك وأجازته (١)».

ب - ان النهي في المعاملات لا يفيد الفساد وان ما ورد في خبر حكيم ابن حزام يختص حكمه بما استدل به عليه وإنما ذكر جوابا حين سأله ان يبيع الشيء ثم يمضي ويشتريه ويسلمه (٢).

أو ان المراد به النهي عن بيع ما ليس عنده ولا يملكه من الأعيان المشخصة التي عند غيره على وجه بيع المالك لها، لا على جهة إيقاع العقد الموقوف على رضى المالك (٣).

اما ما استدلوا به من أدلة العقل كقولهم بعدم جواز التصرف في مال الغير إلا باذنه وان الرضا اللاحق لا ينفع في رفى القبح الثابت في تصرف الفضولي فمردود بأن العقد على مال الغير موقوفا على أجازته ليس تصرفا فيه، نعم يصح قولهم فيما لو كان عقد الفضولي وحده سببا لترتب آثار البيع دون توقف على اجازة المالك اما والحال خلاف ذلك حيث لا مناص من هذه الإجازة كشرط‍ لنفاذ العقد وترتب آثاره فان قولهم غير وارد (٤).

ولذلك كله ولقوة ما أورده أصحاب الاتجاه الأول القائلون بصحة تصرفات الغاصب لأن حكمه حكم الفضولي بل هو فضولي أيضا لأن الفضولي هو «الكامل الغير مالك للتصرف ولو كان غاصبا» لقوة ما أوردوه من أدلة نرجح رأيهم ونعتمده هنا (٥).


(١) جواهر الكلام/محمد حسن النجفي/المتاجر/ص ٥٤.
(٢) تذكرة الفقهاء/العلامة الحلي/٧: ص ٨.
(٣) جواهر الكلام/ المتاجر/ص ٥٦.
(٤) راجع بلغة الفقيه/بحر العلوم/ج ٢/ص ١٧٠ وما بعدها.
(٥) المكاسب/الشيخ الأنصاري/١٢٤:١.

<<  <   >  >>