للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المغصوبة والثوب المغصوب وبطلان الحج بالمال المغصوب فهو اتجاه جمهور الحنابلة وجمهور متأخري الجعفرية والزيدية.

فقد ذكر المرداوي (١) من فقهاء الحنابلة: «قوله: والموضع المغصوب يعني لا تصح الصلاة فيه وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم في المختصرات».

وقال (٢): «من صلّى في ثوب حرير أو مغصوب لم تصح صلاته هذا المذهب بلا ريب مطلقا وعليه جماهير الأصحاب».

وذكر أيضا (٣): «الحج بمال مغصوب، كما قال المصنف والصحيح من المذهب انه لا يصح، نص عليه قال ابن ابي موسى: وهو الصحيح من المذهب وجزم به في الوجيز وغيره».

ومن فقهاء الجعفرية ذكر المحقق الحلي (٤): «الثوب المغصوب لا يجوز الصلاة فيه. والمكان المغصوب لا تصح الصلاة فيه للغاصب ولا لغيره ممن علم بالغصب وإن صلّى عالما بالغصبية كانت صلاته باطلة».

وذكر السيد اليزدي (٥): «والصلاة في المكان المغصوب باطلة».

وذكر شيخ الإسلام الشوكاني (٦) من الزيدية: «ومن شروط‍ صحة الصلاة إباحة ما يقلّ مساجده فلا يجزى منزل غصب».


(١) الإنصاف/٤٩١:١.
(٢) نفس المصدر ص ٤٥٧.
(٣) نفس المصدر/٢٠٥:٦.
(٤) شرائع الإسلام/٤٨/ ٤٩:١.
(٥) العروة الوثقى/١٩٣:١.
(٦) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار/١٥٦:١، مطابع الاهرام/القاهرة ١٣٩٠ هـ‍.

<<  <   >  >>