الغاصب ان هذا الاتجاه في الفقه الإسلامي هو الذي نميل اليه ونرشحه في المقام وذلك لما يأتي:
نقول بأن أصحاب الاتجاه الأول إنما يذهبون الى القول بأن الغاصب يملك طمّ البئر التي حفرها في أرض المغصوب منه وان ابى المالك ذلك لغرض إسقاط الضمان عن الغاصب فيما إذا تردى في البئر أحد وهذا وان كان صحيحا باعتباره يتضمن رفع الضرر عن الغاصب وفيه مصلحة للطرفين إلا انه من جهة أخرى يستلزم التصرف في ملك الغير بدون اذنه وهو ممنوع على ما تبيناه لأنه ينطوي على قصر سلطنة المالك عن ملكه وهو لا وجه له.
ونقول ايضا ان الاتجاه الثاني يعالج نقطة إسقاط الضمان عن الغاصب دون ان يقع في محذور التصرف في ملك الغير بغير اذنه وذلك لاشتراطه رضا المالك في الموضوع فإن رضي المالك ببقاء البئر فلا وجه لإجباره على طمّها ثم هو في هذا الحال يكون قد تحمل مسؤولية الضرر المتأتي من وجودها لأنه حين رضي ببقائها فكأنه هو الذي حفرها.