للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فقد ذكر ابن غانم (١) من فقهاء الحنفية ذلك بقوله: «ولو حفر بئرا في دار غصب ورضي به المالك وأراد الغاصب الطمّ يمنع عندنا خلافا للشافعي.».

وذكر ابن قدامة (٢) من فقهاء الحنابلة ذلك بقوله: «وان غصب أرضا فحفر فيها بئرا ووضع ترابها في أرض مالكها لم يملك طمّها إذا أبرأه المالك من ضمان ما يتلف بها في أحد الوجهين.».

وذكر المحقق الحلي (٣) من فقهاء الجعفرية ذلك أيضا قائلا: «ولو حفر الغاصب في الأرض بئرا كان عليه طمّها مع كراهية المالك؟ قيل نعم لتحفظها من درك التردي ولو قيل للمالك منعه كان حسنا، والضمان يسقط‍ عنه برضا المالك باستبقائها».

وذكر الشيخ محمد جواد مغنية (٤): «. ولو أراد الغاصب ان يطمّ البئر ويرجع الأرض كما كانت فهل للمالك منعه من ذلك؟ الجواب: أجل له ذلك لأن الطمّ يستلزم التصرف في ملك الغير ولا يجوز لأحد ان يتصرف في ملك غيره إلا بإذنه، أجل إذا تضرر إنسان بسبب البئر في هذه الحال فلا مسؤولية على الغاصب.».

وهذا الرأي ذهب إليه الزيدية ايضا على ما ذكره العنسي (٥).

وعليه فهذا الاتجاه الثاني الذي يذهب الى ان طمّ البئر التي يحفرها الغاصب لا يتم إلا بإذن المالك وانه إذا أبرأه ورضي ببقاء البئر سقط‍ الضمان عن


(١) مجمع الضمانات/ص ١٢٨.
(٢) المقنع/٢٢٣٦:٢، الإنصاف/المرداوي/١٤٨:٦.
(٣) شرائع الإسلام/١٥٦:٢، مسالك الافهام/الشهيد الثاني/ج ٢/طبع حجر.
(٤) فقه الامام الصادق/١٩:٣، جواهر الكلام/الشيخ محمد حسن النجفي/ج ٦، مفتاح الكرامة/محمد جواد الحسيني العاملي/ج ٦.
(٥) التاج المذهب لأحكام المذهب/٣٥٨:٣.

<<  <   >  >>