للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وفي المذهب الجعفري:

ذكر الشيخ الطوسي (١): «إذا غصب من رجل ثوبا وأتلفه فاختلفا في قيمته فالقول قول الغاصب».

وذكر الشهيد الثاني (٢): «وإذا اختلفا في القيمة حلف الغاصب».

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (٣): «. وان اتفقا على التلف واختلفا في القيمة، فالقول للغاصب».

وإنما ذهبوا الى هذا الرأي للأدلة التالية:

أ - «لأن المغصوب منه يدعي عليه الضمان وهو ينكر فكان القول قوله إذ القول في الشرع قول المنكر» (٤).

ب - «لأن الأصل براءة ذمته فلا يلزمه إلا ما أقر به كما لو ادعى عليه دينا من غير غصب فأقرّ ببعضه» (٥).

ج - «لأن الأصل البراءة من الزيادة على ما أقرّ به إلا أن يدعي خلاف المعتاد» (٦).

د - «لأصالة البراءة من الزائد ولأنه منكر ما لم يدع ما يعلم كذبه» (٧).

هذه أهم الأدلة التي ساقها الفقهاء في المقام لتأييد قولهم بأن الغاصب إذا اختلف مع المالك في قيمة المغصوب فالقول قوله مع يمينه وهي كما يظهر قوية يمكن الاعتماد عليها لترجيح هذا الرأي.


(١) المبسوط‍ /١٠١:٣.
(٢) الروضة البهية/٥٨:٧، مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر/ غير مرقم.
(٣) البحر الزخار/١٩١:٤، التاج المذهب/العنسي/٣٧٠:٣.
(٤) بدائع الصنائع/الكاساني الحنفي/١٦٣:٧.
(٥) المهذب/الشيرازي/٣٨٣:١.
(٦) البحر الزخار/لابن المرتضى/١٩١:٤.
(٧) الروضة البهية/الشهيد الثاني/٥٨:٧.

<<  <   >  >>