للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أما الاتجاه الآخر: وهو اتجاه جماعة من فقهاء الجعفرية فإنهم ذهبوا الى أن القول قول المالك:

ذكر المحقق الحلي (١) ذلك قائلا: «إذا تلف المغصوب واختلفا في القيمة فالقول قول المالك مع يمينه وهو قول الأكثر».

والظاهر ان هذا القول هو أحد قولي الشيخ الطوسي على ما ذكره السبزواري (٢).

ومع ذلك فإن الرأي الراجح عند فقهاء المذهب هو الرأي الأول وهو أن القول للغاصب على ما ذكره النجفي (٣) قائلا: «ان هذا هو الأشبه بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة باعتبار أنه غارم».


(١) شرائع الإسلام/١٥٦:٢.
(٢) كفاية الأحكام شرح شرائع الإسلام/ج ٢/طبع حجر/باب الغصب.
(٣) جواهر الكلام/محمد حسن النجفي/ج ٦/باب الغصب/طبعة حجرية.

<<  <   >  >>