للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نظر الفقهاء الرومان: «السلطنة المادية التي لشخص على مال معين سواء استندت هذه السلطة على حق أم لم تستند فوضع اليد هو - في نظرهم - واقعة وليس حقا».

وهذا التعريف للحيازة ليس دقيقا بل هو أقرب الى المعنى اللغوي منه الى المعنى الفني «الاصطلاحي».

لكنه يبدو ان «الوصف الحديث للحيازة بدأ في التشريع الالماني والسويسري فهي هنا ليست واقعة وإنما هي حق أو مصدر لحقوق (١).».

ويظهر ان الفقهاء الفرنسيين يعتبرون الحيازة تبعا للملكية حتى انها لا تكون محمية إلا بسببها وقد قال في ذلك العلامة اهرنج: «ما الحيازة إلا الوجه من الملكية».

أما تعريفها في القانون المدني العراقي فقد ذكرناه ومنه يظهر ان القانون المدني العراقي (٢) قد سلك مسلك القانون الفرنسي في تكييف الحيازة فجعلها ذات صلة وثقى بالملكية بحيث تكون لها تبعا وتكون قرينة عليها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك كما صرحت المادة (١١٥٧) وقد حماها لذلك بدعاوى الحيازة في المواد (١١٥١) (١١٥٤)، (١١٥٥).

والظاهر ان هذه النظرة ليست تبعية تقليدية للقانون الفرنسي وإنما هي ظاهرة ثابتة للشريعة الإسلامية في تقرير معنى الملكية وصيانتها من الاعتداء.

أما في التقنين المدني المصري (٣) فقد عرفت الحيازة بأنها: «وضع مادي ينجم عن ان شخصا يسيطر سيطرة فعلية على حق سواء كان الشخص هو


(١) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٣٣٦:١.
(٢) شرح القانون المدني العراقي/حامد مصطفى/٣٣٧:١.
(٣) الوسيط‍ /السنهوري/٧٨٣/ ٧٨٤:٩.

<<  <   >  >>