للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صاحب الحق أم لم يكن والحيازة على هذا التعريف ليست بحق عيني أو حق شخصي بل هي ليست حقا أصلا فهي كالشفعة ليست بحق ولكنها سبب لكسب الحق.».

وهنا وبعد هذا الاستعراض لمفهوم الحيازة في القوانين المدنية فإنه ليس من الصعب علينا ان نعثر على نصوص شرعية وفقهية يمكن ان نستند إليها في استخلاص مثل هذه النظرة.

ولا يفوتني هنا ان اذكر أولا ان فقهاء القانون قد استخلصوا هذه النظرة فالدكتور الناهي (١) يقول: «ان الشريعة الإسلامية عرفت الحيازة باسم اليد والحائز باسم ذي اليد أو الداخل ومن ينازعه في الحيازة بالخارج وعرفوا ذا اليد بأنه من كان المدعى به في تصرفه.».

وذكر حامد مصطفى (٢) ايضا: «ان الشريعة تحترم اليد الحائزة وتجعل ما عداها خارجا تقع عليه كلفة الإثبات بحيث انها تنتهي بالملك المطلق الذي لا تسمح عليه الدعوى فهي في هذه الشريعة قرينة الملكية ودليلها الظاهر.».

أما الفقهاء فقد ذكر الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (٣): «ان اليد هي امارة على الملكية شرعا وعرفا فهي عبارة عن السلطنة والاستيلاء على العين الخارجية وتعرف هذه السلطنة والاستيلاء بآثارها وهي تختلف باختلاف الأعيان والأجناس والزمان والمكان والأوضاع فاليد على الدراهم أي السلطنة والاستيلاء عليها يحصل بوضعها في جيبه أو محفظته أو ما شاكل واليد على الدابة بركوبه عليها ووضعها في اصطبله واليد على الدار سكناه فيها وإيجارها واليد على الأرض بالزرع فيها.».


(١) الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية/ص ١٦٣.
(٢) شرح القانون المدني العراقي/٣٣٧:١.
(٣) تحرير المجلة/١٥٠:٤.

<<  <   >  >>