للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر السيد كاظم اليزدي (١): «ان اليد امارة على ملكية الأعيان وهي أمارة ايضا على ملكية المنافع وعلى الحقوق كحق الاختصاص وحق الانتفاع وحق التحجير ونحو ذلك.» وذكر القرافي (٢) من فقهاء المالكية: «ان اليد عبارة عن القرب والاتصال وأعظمها ثياب الإنسان التي هي عليه ويليه البساط‍ الذي هو جالس عليه والدابة التي هو راكبها ويليه الدابة التي هو سائقها أو قائدها ويليه الدار التي هو ساكنها.» وذكر الشيرازي (٣) من فقهاء الشافعية: «إذا تداعيا عينا نظرت فان كان لكل واحد منهما بينة نظرت فان كانت العين في يد أحدهما قضي لمن له اليد من غير يمين ومن أصحابنا من قال لا يقضى لصاحب اليد من غير يمين.

والمنصوص انه يقضى له من غير يمين لأن معه بينة معها ترجيح وهي اليد ومع الآخر بينة لا ترجيح معها والحجتان إذا تعارضتا ومع أحدهما ترجيح قضي بالتي معها الترجيح».

وذكر ابن المرتضى (٤): «بينة الداخل أرجح إذا اختصم رجلان في دابة وبيّن كل منهما انها نتجت عنده فحكم صلّى الله عليه وآله وسلّم لذي اليد.» وذكر ابن حزم (٥): «ان بينة من الشيء في يده غير مسموعة لأن الله تعالى لم يكلفه بينة إنما حكم الله على لسان رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم بأن البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه.»


(١) العروة الوثقى/١١٩/ ١٢١:٣.
(٢) الفروق/٧٨:٤.
(٣) المهذب/٣١٢:٢.
(٤) البحر الزخار/٣٩٩:٤.
(٥) المحلى/٤٣٦:٩.

<<  <   >  >>