للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والظاهر من كل هذه النصوص ان الشريعة الإسلامية تحترم اليد الحائزة وتجعلها امارة ظاهرة ودلالة راجحة على الملك.

وقد ورد من النصوص الشرعية ما يؤيد ذلك منها:

أولا - ما أورده السيد اليزدي (١) من خبر حفص بن غياث قال «أرأيت إذا رأيت في يد رجل شيئا أيجوز ان اشهد انه له؟ قال نعم الى ان قال عليه السلام: ولو لم يجز هذا لما قام للمسلمين سوق».

ثانيا - وكذلك ما ورد من الاخبار في تعارض البينات ويمكن ان يستدل ايضا بقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «البينة على من ادعى واليمين على من أنكر أو واليمين على المدعى عليه. (٢)» وهذا الخبر واضح في الدلالة على احترام الشريعة الإسلامية لليد الحائزة وتكليف المدعي مؤنة الإثبات.

ثالثا - وقد استدل على احترام اليد بالإجماع (٣) وعلى ان الاتفاق منعقد على ان من كان في يده شيء من الأموال يكون له.».

رابعا - ومن وجوه اعتبارها واحترامها بناء العقلاء من جميع الملل والأمم سواء أكانوا من أهل الأديان أم لا على اعتبارها وكونها امارة على ملكية المال لمن في يده فإنهم لا يتوقفون في ترتيب آثار الملكية على ما في أيدي الناس ولا يفتشون عن ان هذا الذي بيده هل له أو لغيره أو مسروق أو مغصوب والشارع المقدس لم يردع عن هذه السيرة والبناء بل أمضاها.


(١) العروة الوثقى/١١٩/ ١٢١:٣ «السؤال في الخبر للإمام الصادق (ع)».
(٢) القواعد الفقهية/١١٣/ ١١٤:١/ حسن البجنوردي.
(٣) نفس المصدر.

<<  <   >  >>