للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

واستطعت ايضا ان استنبط‍ شروط‍ الغصب وهي على الرأي الراجح ثلاثة: ان يكون المغصوب مالا أو حقا، وان يكون هذا المال متقوما، وان يكون محترما.

٣ - ان الغاصب يلزمه ردّ المغصوب فورا الى مالكه في مكان الغصب وانه يتحمل ما يستلزمه الرد من مؤنة وغيرها.

٤ - ان الغاصب يلزمه الضمان بالشكل الذي يعيد الحق إلى أهله كاملا فإذا غصب مثليا فإنه يرجعه نفسه ان كان موجودا ومثله ان تلف أو استهلك بأي شكل كان وإذا كان المغصوب قيميا أرجعه ان كان قائما وقيمته ان تلف أو استهلك مع احتفاظ‍ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار الأخرى.

٥ - زوائد المغصوب المتصلة والمنفصلة مضمونة على الغاصب فإذا طرأ عليها نقص أو تلف فهو ضامن.

٦ - منافع المغصوب يضمنها الغاصب وما لمثله اجرة في زماننا هذا كأخشاب المقاولين وسيارات الأجرة ومكبرات الصوت وغيرها يجب على الغاصب ردّها مع أجرتها المعتادة مدة بقائها تحت يده.

٧ - إذا حصلت في المغصوب زيادة بفعل الغاصب فان كانت عينا قائمة وأمكن فصلها فله ذلك مع احتفاظ‍ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار التي تحدث بذلك وان لم يمكن فصلها تملّكها المالك بقيمتها.

٨ - تغير المغصوب بأي نحو كان لا يعتبر استهلاكا حتى لو تبدل اسمه بعد التغيير لأن العبرة بالذات وهي باقية فيرده وما نقص من قيمته.

٩ - الغاصب ملزم بضمان أي نقص يطرأ في المغصوب سواء أكان المغصوب عقارا أم منقولا وسواء حدث النقص لوحدة أم بفعل الغاصب أم بفعل الأجنبي إلا نقصان القيمة السوقية فإنه غير ملزم بضمانها.

١٠ - ما ينفقه الغاصب على المغصوب ان كان عين مال قائمة فله استردادها

<<  <   >  >>