للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مع احتفاظ‍ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار الأخرى وان لم تكن عين مال قائمة كما لو علف الحيوان فمن فمهما عظمت النفقة فإنه لا يحق للغاصب الرجوع على المالك باستردادها بعد ردّ المغصوب.

١١ - يضمن الغاصب المغصوب بقيمته يوم التلف بالغة ما بلغت.

١٢ - غاصب الغاصب حكمه حكم الغاصب من حيث ترتب الإثم والضمان.

١٣ - المشتري من الغاصب إذا كان عالما بالغصبية فهو ضامن ولا حق له بالرجوع على الغاصب إذا ضمنه المالك.

١٤ - تصرفات الغاصب معاوضة كانت أم تبرعا تصح موقوفة على اجازة المالك فإن أجازها نفذت وإلا فباطلة.

١٥ - الزارع في الأرض المغصوبة يخير المالك أما بإبقاء الزرع بأجرة إلى حين الحصاد أو يأمره بالقلع وتضمين الغاصب ما يطرأ من نقص على الأرض مع حقه في التعويض عن الإضرار الأخرى.

١٦ - يبرأ الغاصب بمصير المغصوب الى المالك وعلمه به أو بما دلّ على رضاه ببقاء المغصوب في يد الغاصب أو بما اعتبره العرف ردّا.

١٧ - ان القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ يمكن الاعتماد عليه في أحكام الغصب لأن أغلب موادة قد جاءت موافقة لرأي جمهور الفقهاء وأرجح الآراء ولكن مع ذلك فقد لاحظت أن المادة (١٩٤) منه في الفقرة الثانية تحتاج إلى إعادة نظر لأنها وردت على خلاف رأي الجمهور وهو الرأي الذي رجحناه إذ جاء فيها: «إذا غيّر الغاصب المال المغصوب بحيث يتبدل اسمه كان ضامنا وبقي المال المغصوب له فمن غصب حنطة غيره وزرعها في أرضه كان ضامنا للحنطة وبقي المحصول له».

وهذا كما لا يخفى لا يستقيم مع الحق والعدالة وهو أكل للمال بالباطل

<<  <   >  >>