للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعليه يمكن ان تعدل هذه المادة على الوجه الذي ذكرناه في الخلاصة برقم (٨).

وكذلك الفقرة الثالثة من نفس المادة هي الأخرى بحاجة إلى إعادة صياغتها بما يتفق مع ما رجحناه إذ ورد فيها: «إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخير ان شاء اعطى الغاصب قيمة الزيادة واسترد المغصوب عينا مع التعويض عن الإضرار الأخرى وان شاء ترك المغصوب ورجع على الغاصب بالضمان».

وهنا أرى ان الأوفق ان تصاغ بالشكل التالي: «إذا غير الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فإن أمكن فصله لزمه، وان لم يمكن فهو والمالك شريكان كل بقدر ماله مع احتفاظ‍ المالك بحقه في التعويض عن الإضرار الأخرى».

١٨ - ان هذه الرسالة تصلح في موضوعها مرجعا للقانون فيما لم يتناوله من أحكام.

١٩ - ان محكمة تمييز العراق وان اعتمدت - كما لا حظت - على القانون المدني العراقي في قراراتها الصادرة في هذا الموضوع وهي أحكام كما لا حظنا مستمدة من الفقه الإسلامي انها وان اعتمدت على ذلك فإنه يمكنها التعويل على ما ورد في هذه الرسالة من أحكام وتفصيلات وبخاصة في مسائل الضمان.

٢٠ - ان الغصب غير الحيازة فاليد الحائزة محترمة وجديرة بالحماية في القانون سواء كانت حائزة بحسن نية أم بسوء نية أما الغصب فهدر ويد الغاصب غير محترمة.

٢١ - ان ما يترتب على الحائز سيء النية من أحكام تتشابه مع ما ترتب على اليد الغاصبة من أحكام. فكلاهما مسؤول عن هلاك العين سواء هلك بخطئه أو بسبب أجنبي. وكلاهما مسؤول عن استعمال الشيء واستغلاله وإذا نقصت قيمته بسبب الاستعمال وجب التعويض ومنافع الشيء واجبة الردّ الى المالك.

<<  <   >  >>