للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدور لا تغصب وأما أبا يوسف ومحمد فكانا يجعلانها مضمونة ويوجبان على ضامنها قيمة ما حدث فيها وبه نأخذ».

وجاء في النتف (١): «وإذا غصب الرجل من الرجل دارا أو كرما أو حائطا أو أرضا وحال بينه وبين ذلك ثم هلك أو نقص في يدي الغاصب فلا ضمان عليه في قول أبي حنيفة لأنه لا يرى الغصب في العقار وفي قول أبي يوسف ومحمد: عليه ضمان ذلك كسائر الغصوب في المنقولات».

وقد وافق بعض فقهاء المذهب الحنبلي هذا الرأي كما نقل ذلك المرداوي (٢) فقد ذكر: «. وعنه ما يدل على ان العقار لا يضمن بالغصب نقله ابن منصور. وقيل يعتبر في غصب ما ينقل، نقله وجزم به في التلخيص إلا ما استثناه منه. وفي الترغيب فقال: إلا في ركوبه دابة وجلوسه على فراش فإنه غاصب وأطلق الوجهين في الرعاية».

وجاء في المقنع (٣): «وتضمن أم الولد والعقار بالغصب. وعنه ما يدل على ان العقار لا يضمن بالغصب».

والى هذا الرأي اتجه الهادي وأبو طالب:

فقد ذكر ابن المرتضى (٤) هذا الرأي لهما بعد ان رمز إليهما:

«لا يضمن غير المنقول بالغصب لقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: على اليد ما أخذت حتى ترد وهو غير مأخوذ».

وذكر في موضع آخر (٥): «الهادي وأبو طالب: النقل شرط‍»


(١) النتف في الفتاوى/السعدي/مخطوط‍ /تحقيق الدكتور الناهي.
(٢) الإنصاف:١٢٣:٦.
(٣) المقنع/ابن قدامة/٢٣٢:٢.
(٤) البحر الزخار:١٧٦:٤.
(٥) نفس المصدر ص ١٧٧.

<<  <   >  >>