للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر العنسي (١):

«لا يضمن الغاصب من غير المنقول كالعقارات إلا ما تلف تحت يده وان أثم وسمي غاصبا سواء كان المتلف هو أو غيره ما زال من يده ولم يتلف».

أما أصحاب الاتجاه الثاني وهم جمهور الفقهاء فإنهم يرون ان العقار يصح ان يغصب وانه يضمن بالغصب ويمثل هذا الاتجاه فقهاء الشافعية والمالكية والصحيح والأكثر في المذهب الحنبلي وهو رأي عموم فقهاء الجعفرية والظاهرية وجمهور فقهاء الزيدية والقول الثاني لأبي يوسف وهو رأي محمد من فقهاء الحنفية.

ذهب فقهاء المذهب الشافعي إلى صحة غصب العقار وأنه يضمن بالغصب وذلك بناء على ما أسسوه في حد الغصب وأنه إثبات اليد المعتدية.

ذكر الغزالي (٢) ذلك بقوله: «وفي العقار يثبت الغصب بالدخول وإزعاج المالك».

وذكر الرملي (٣): «وقهره على الدار أي منعه من التصرف فيها ولم يدخل فغاصب ولو لم يقصد الاستيلاء عليها وشمل كلامه ما في الدار من الأمتعة فيكون غاصبا لها ايضا وفي هذا إشارة الى ان المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان تابعا وذهب إليه القاضي».

وذكر الأنصاري (٤): «أن المالك ان كان فيها أو نحوه ولم يزعجه عنها فغاصب لنصف الدار».


(١) التاج الذهب لأحكام المذهب/٣٤٤:٣.
(٢) الوجيز ٢٠٦:١.
(٣) نهاية المحتاج/١٤٧:٥.
(٤) منهج الطلاب المطبوع بهامش فتح الوهاب،٢٣١:١.

<<  <   >  >>