للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في تحفة الحكام (١): «قال القاضي عياض: أخذ المال قهرا بغير حق على ضروب عشرة حرابة وغيلة وغصب.» ثم قال: قال الشاطبي: «الغصب عند الفقهاء التعدي على الرقاب».

أما سيدي أحمد الدردير (٢) فقد ذكر في تعريفه كلمة «قهرا تعديا» وجاء في توضيحها: وقوله: قهرا: خرج به الآخذ اختيارا كعارية وسلف وهبة ووديعة ونحوها ممن عنده بالاختيار، وقوله: تعديا أخرج به ما ذكر قهرا حيث أنكر أو ألد وهي عنده أو من غاصب ونحوه وأخرج به السرقة والاختلاس فان السارق حال الأخذ لم يكن معه قهر».

وجاء في المواهب (٣): «أخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة» هذا الرسم نحو رسم ابن الحاجب. وحدّه ابن عرفة بقوله: «أخذ المال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف قتال».

ومن كل ذلك يفهم ان «قصد العدوان» وارد في التعريف بالتصريح تارة وبالإشارة أخرى ويفهم على أساس ذلك ان إيراده بذلك المستوي دليل على انه عنصر الغصب.

أما في المذهب الجعفري: فقد ذكر المحقق الحلي (٤) في الشرائع كلمة «عدوانا» في التعريف كقيد اساسي. أما العلامة الحلي (٥) فقد أورد كلمة «على جهة التعدي» في تعريفه.


(١) توضيح الأحكام على تحفة الحكام ١٢٠:٣/التوزي الزبيدي.
(٢) الشرح الصغير ٨٤/ ٨٥:٤.
(٣) مواهب الجليل/للحطاب/٢٧٤:٥.
(٤) شرائع الإسلام ١٥٠:٢.
(٥) تذكرة الفقهاء:٣٧٢:١٣.

<<  <   >  >>