للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجاء في الجواهر (١): واحترز «بالعدوان» عن إثبات يد المرتهن والولي والوكيل والمستأجر وغيرهم مما لا يكون عدوانا.

وذكر السبزواري (٢) كلمة «بغير حق» في تعريفه ونقل قولا آخر في تعريف الغصب واثبت فيه كلمة «عدوانا».

وقد ذكر الشهيد الثاني (٣) في المسالك كلمة «بغير الحق» في التعريف واعتبره الأجود وقد نقل القول في تعريفه بذكر العدوان.

وقد ذكر في الروضة (٤) «عدوانا» في تعريفه وقال في توضيحه «وبالعدوان خرج إثبات المرتهن، والولي، والوكيل، والمستأجر، والمستعير أيديهم على مال الراهن والمولّى عليه والموكل أو المؤجر».

وذكر محمد حسين آل كاشف الغطاء (٥): كلمة «عدوانا» في التعريف إذ قال «وبالمعنى الخاص - أي الغصب - وهو المحرم عقلا وشرعا: الاستيلاء على مال الغير عدوانا».

ومن ذلك الذي عرضناه من كلمات الفقهاء في المقام يتبين لنا ان «قصد العدوان» عنصر ثان في التعريف يتحقق به مع الاستيلاء الغصب.

أما في المذهب الزيدي:

فقد ذكر ابن المرتضى (٦) كلمة «عدوانا» في تعريفه للغصب وقد


(١) الجواهر/الشيخ محمد حسن النجفي/ج ٦/طبعة حجرية.
(٢) كفاية الأحكام/ج ٢/طبعة حجرية.
(٣) مسالك الافهام/ج ٢/طبع حجر.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ١٥:٧.
(٥) تحرير المجلة ١٠٣:٣.
(٦) البحر الزخار ١٧٣:٤.

<<  <   >  >>