للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهذا الأمان أمان موقت بخلاف الأمان بعقد الذمة إذ انه مؤبد.» «فقد قررت الدولة (١) الإسلامية للمستأمن في دار الإسلام من الحقوق ما يقرب من حقوق الذمي لأن المستأمن كما قال الفقهاء بمنزلة أهل الذمة في دارنا».

وعلى هذا «فالقاعدة العامة ان المستأمن في الحقوق كالذمي».

وعليه فان ماله محترم ايضا ولا يحق لأحد التجاوز عليه بأي شكل كان.

بقي عندنا الكافر المحارب وهذا في رأي الفقهاء غير معصوم الدم ولا المال وان من استولى على ماله لا يعد غاصبا. بل تعتبر الأموال المأخوذة من الكفار المحاربين غنيمة في حكم الإسلام وعلى ذلك كلمة الفقهاء.

ففي المذهب الحنفي:

ذكر المرغيناني (٢): «وإذا دخل الواحد أو الاثنان دار الحرب مغيرين بغير اذن الامام فأخذوا شيئا لم يخمس لأن الغنيمة هو المأخوذ قهرا وغلبة لا اختلاسا وسرقة فإن دخلت جماعة لها منعة فأخذوا شيئا خمّس وان لم يأذن لهم الإمام لأنه مأخوذ قهرا وغلبة فكان غنيمة.».

وجاء في مجمع الانهر (٣): «والفيء: المال المأخوذ من الكفار بغير قتال كالخراج والجزية واما المأخوذ بقتال فيسمى غنيمة كما في الفتح.

وفي موضع آخر (٤): «والغنيمة: اسم لمال مأخوذ من الكفرة بالقهر


(١) الصحيح ان يقال قررت الشريعة بدل الدولة الإسلامية.
(٢) الهداية/١٤٩:٢.
(٣) مجمع الانهر شرح ملتقى الأبحر/٦٤١:١.
(٤) نفس المصدر: ص ٦٤٧.

<<  <   >  >>