للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغلبة والحرب قائمة وحكمها ان يخمّس والباقي بعد الخمس للغانمين خاصة».

ويظهر من هذه النصوص ان مال الكافر المحارب لا معصومية له فهو غير محترم.

وقد ذكر فقهاء الأحناف قيد كون المال «محترما» في تعريفاتهم ثم قالوا ان إيراد هذا القيد «لإخراج مال الحربي فإنه غير محترم (١)».

وفي المذهب المالكي:

قال مالك (٢): «لا أرى بأسا ان يأكل المسلمون إذا دخلوا ارض العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل ان يقع في المقاسم».

وذكر ابن الخطاب (٣): ان: «أراضي الكفار المأخوذة بالاستيلاء قهرا وعنوة تكون وقفا يصرف خراجها في مصالح المسلمين وأرزاق المقاتلة والعمال وبناء القناطر والمساجد وغير ذلك من سبل الخير».

وفي موضع آخر (٤): قال: قال ابن عرفة: «ما ملك من مال الكافر غنيمة ومختص بآخذه» ويظهر لنا من ذلك ان مال الكافر الحربي لا حرمة له وان الاستيلاء عليه قهرا لا يعد غصبا. في رأي المالكية.

وفي المذهب الشافعي:

ذكر الغزالي (٥): «الغنيمة: كل مال أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة».

وذكر أبو يحيى الأنصاري (٦): «وجاز لنا إتلاف غير الحيوان من


(١) مجمع الضمانات/لابن غانم/ص ١١٧.
(٢) الموطأ/٤٥١:١.
(٣) مواهب الجليل شرح مختصر الخليل/الخطاب/٣٦٥:٣.
(٤) نفس المصدر/ص ٣٦٦.
(٥) الوجيز/١٧٤:١.
(٦) فتح الوهاب/١٧٣:١ وكذا جاء في حاشية البجيرمي/٢٥٩:٤.

<<  <   >  >>