للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أموالهم كبناء وشجر وان ظنّ حصوله لنا مغايظة لهم» ويظهر من ذلك ان مال الكافر لا حرمة له.

وفي المذهب الحنبلي:

ذكر المرداوي (١) ان: «من أخذ من دار الحرب طعاما أو علفا فله اكله وعلف دابته بغير اذن.» وذكر بهاء الدين المقدسي (٢): في باب الغنائم: «وهي نوعان: أحدهما الأرض والثاني سائر الأموال: فهي لمن شهد الوقعة ممن يمكنه القتال: قال:

أحمد اني ارى ان كل من شهد على اي حال كان يعطي ان كان فارسا ففارس وان كان راجلا.» ويظهر من ذلك عدم حرمة أموال الكافر الحربي أيضا لأن الاستيلاء عليها إن كانت منقولة فهي غنيمة اتفاقا وإن كانت أرضا فيختلف حكمها حال الفتح الإسلامي.

وفي المذهب الجعفري:

ذكر المحقق الحلي (٣): «ما يجب فيه الخمس وهو سبعة: الأول: غنائم دار الحرب مما حواه العسكر وما لم يحوه من ارض وغيرها ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد قليلا كان أو كثيرا».

وذكر الشهيد الثاني (٤): «الغنيمة: وأصلها المال المكتسب والمراد هنا ما أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة لا باختلاس وسرقة فإنه لآخذه».

وذكر الشهيد الثاني (٥) أيضا في موضع آخر: «وما لا ينقل ولا يحوّل


(١) الإنصاف في الراجح من الخلاف/١٥٣:٤.
(٢) العدة شرح العمدة/ص ٦٠٠ وكذا جاء في الإقناع/أبو الوفاء المقدسي/٢٢:٢.
(٣) شرائع الإسلام/٩٤:١ وكذا جاء في المختصر النافع في فقه الجعفرية/ص ٩٠.
(٤) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٤٠٠:٢.
(٥) الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية/٤٠٣:٢.

<<  <   >  >>