للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من أموال المشركين كالأرض والمساكن والشجر لجميع المسلمين سواء في ذلك المجاهدون وغيرهم.» ويتضح من كل ذلك ان لا حرمة لمال الكافر المحارب.

وفي المذهب الزيدي:

ذكر ابن المرتضى (١): «ويغنم من الكفار النفوس والأموال كفعله صلّى الله عليه وآله وسلّم في بدر وكذا بني قينقاع.» وقال في موضع آخر (٢): «والغنيمة: ما يؤخذ من الأموال والسبي قهرا والفيء ما أخذ من غير إيجاف بخيل ولا ركاب كمال فدك ودار الحرب دار اباحة يملك كل ما فيها ما ثبتت يده عليه ولا قصاص فيها ولا أرش إذ دماءهم هدر وماله. إذ رقابهم معرضة للاسترقاق وأموالهم للأخذ.» وجاء في سبل السلام (٣): ان النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «ان القوم إذا أسلموا أحرزوا دماءهم وأموالهم.» وفي معناه الحديث المتفق عليه: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها أحرزوا دماءهم وأموالهم.» وفي الحديث دليل على ان من أسلم من الكفار حرم دمه وماله.

ويظهر من كل ما تقدم ان أموال الكفار المحاربين لا حرمة لها وان المال يكون محترما إذا كان عائدا لمسلم أو معاهد.

وفي المذهب الظاهري: فقد ذكر ابن حزم (٤) في المسألة (٩٢٤):


(١) البحر الزخار/٤٠٠:٥.
(٢) نفس المصدر/ص ٤٠٦.
(٣) سبل السلام شرح بلوغ المرام/الصنعاني ٥٦:٢.
(٤) المحلى/٢٩٤:٧.

<<  <   >  >>