للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

«وجائز تحريق أشجار المشركين وأطعمتهم وزروعهم ودورهم وهدمها» قال تعالى: «{ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ} (١)».

وقال تعالى: «{وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ‍ الْكُفّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلاّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ} (٢).» وقد أحرق رسول صلّى الله عليه وآله وسلّم نخل بني النضير وهي في طرف دور المدينة وقد علم انها تصير للمسلمين في يومه أو غده.» وذكر في موضع آخر: «وإذا أسلم الكافر فسواء أسلم في دار الحرب ثم خرج الى دار الإسلام أو لم يخرج أو خرج الى دار الإسلام ثم أسلم كل ذلك سواء وجميع ماله الذي معه في أرض الإسلام أو في دار الحرب أو الذي ترك وراءه في دار الحرب من عقار أو دار أو أرض أو حيوان أو متاع له لا حق لأحد فيه ولا يملكه المسلمون ان غنموه أو افتتحوا تلك الأرض».

برهان ذلك:

انه إذا أسلم فهو بلا شك وبلا خلاف وبنص القرآن والسنة مسلم وإذا هو مسلم فهو كسائر المسلمين وقد قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: «ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام». (٣)

فصح ان دمه وعرضه وماله حرام على كل أحد سواه.

وهكذا يتضح لنا اتفاق الفقهاء على عدم حرمة مال الكافر المحارب.

وقد ذكرنا ان فقهاء الحنفية أوردوا قيدا ان يكون المال (محترما) في حين


(١) سورة الحشر/آية/٥.
(٢) سورة التوبة/١٢١.
(٣) المحلى/٣٠٩/ ٣١٠:٧.

<<  <   >  >>