للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله تعالى: «{وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}» (١).

قال: «وهذه الآيات تدل بعمومها على ذم الغصب وتحريمه حيث سماه معتديا وظالما ومسيئا وذلك متناول للمال وغيره وكل ذلك مما نهى الله تعالى عنه فإنه لا يحب المعتدي ولا الظالم ولا المسيء وقد يستدل بالآيات الثلاث على جواز المقاصة كما دلت عليه الأخبار المروية عن أهل البيت».

وقد جاء في فتح البيان (٢) في تفسير قوله تعالى: «{الشَّهْرُ الْحَرامُ بِالشَّهْرِ الْحَرامِ وَالْحُرُماتُ قِصاصٌ فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ}».

الحرمات: جمع حرمة كالظلمات (قصاص) أي المساواة والمماثلة والمعنى إن كل حرمة يجري فيها القصاص فمن هتك حرمة عليكم فلكم ان تهتكوا حرمة عليه قصاصا ولا تبالوا به فيجوز لمن تعدى عليه من مال أو بدن ان يتعدى بمثل ما تعدى عليه. وقوله تعالى {فَمَنِ اعْتَدى}. هذه الجملة في حكم التأكيد للجملة الاولى أعني قوله والحرمات قصاص وإنما سمي المكافاة اعتداء مشاكلة.

وفي تفسير القرطبي (٣): «وجاز لمن تعدى عليه بمال أو جرح ان يتعدى بمثل ما تعدى به عليه إذ خفي له ذلك وليس بينه وبين الله شيء».

ثانيا: ما ورد في السنة النبوية من الأحاديث الدالة بمنطوقها ومفهومها على حرمة الغصب. وهي كثيرة متظافرة قدمنا بعضا منها في مبحث غصب العقار ونأتي الآن على ذكر الباقي:

أ - ما روى عن النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم في خطبة حجة الوداع من قوله صلّى الله عليه وآله وسلّم:


(١) الشورى/٣٩.
(٢) فتح البيان في مقاصد القرآن/صديق حسن خان/٣١١:١.
(٣) تفسير القرطبي/٣٥٥:٢.

<<  <   >  >>