للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سؤال: أنا شاب أبلغ العشرين من عمري، وقد تقدمت لخطبة فتاة هي ابنة عمي وبما أن لي أختًا في سن الزواج فقد رفض عمي تزويجي بابنته إلا بعد موافقتي على تزويج ابنه أختي، بطريق البدل، وقد حاولت كثيرًا في إقناعه أن ذلك لا يجوز، ولكن دون جدوى، فهو مصر على ذلك، وتحت هذا الإصرار لرغبتي الشديدة في التزوج من ابنته فقد وافقت أن يتزوج ابنه من أختي، وأتزوج ابنته، ولكن إلى الآن لم يتم الزواج، فما الحكم لو تم بهذه الصورة، فإن كان ذلك لا يجوز، فماذا علينا أن نفعل لكي يتم عقد الزواج لي ولابنه دون ارتكاب محظور؟

الجواب: مثل هذا الزواج الذي سألت عنه، بأن رفض ولي المرأة أن يزوجك بها حتى تزوج أختك من ابنه، مثل هذا الزواج لا يجوز، لأنه شغار ونكاح باطل.

إذا كان تزويج المرأة، مشروطًا بتزويج الأخرى، هذا هو نكاح الشغار، فإن كان بدون مهر فهو شغار بإجماع أهل العلم وهو باطل، وإن كان معه مهر، فالصحيح أيضًا أنه لا يجوز؛ لأن في ذلك إضرارًا للمرأتين، لصالح الرجال والإضرار بالنساء لا يجوز، لأن ولي المرأة يجب عليه أن ينظر لمصلحتها هي، لا في مصلحته هو، لأنه ولي عليها وراع لمصلحتها، لا يجوز له أن يستغل ضعفها، وولايته عليها في صالحه هو، ولو أضر ذلك بها.

فمثل ما سألت عنه، هذا لا يجوز الإقدام عليه، ولا العقد فيه، والذي أراه لك أن تلتمس زوجة أخرى ليس فيها اشتراط أن تزوج ابن وليها بأختك {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣] ،

<<  <  ج: ص:  >  >>