للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والنساء كثير، وما جعل الله سبحانه وتعالى في ذلك من ضيق وحرج، عليك أن تلتمس زوجة بدون أن تضر بأختك.

***

سؤال: سبق أن تزوجت بواحدة من أقاربي، وقام والدها بزواج شقيقتي بالبدل، فهل يجوز هذا الزواج مع العلم بأن كل واحدة لها مهر من النقود وناقة من الإبل؟ أفيدوني هل هذا الزواج صحيح بهذا الشكل، أم أنه زواج شغار؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الجواب: إذا كان هذا الزواج بالمهر لكل واحدة، مهر المثل لكل واحدة ولم تظلم شيئًا من حقها، وكان ذلك برضاها واختيارها، كل واحدة رضيت بالزوج الآخر، ولم تكره على ذلك فهذا النكاح صحيح، لا غبار عليه.

أما إذا كان هذا الزواج والبدل بدون رضى المرأتين، أو كان فيه هضم لحق المرأة، بنقص من مهرها، أو بدون مهر فهذا هو نكاح الشغار، ولا يجوز.

***

الزواج من بنت زوجة الأب

سؤال: عندنا رجل تزوج بزوجة فوضعت له ولدًا ثم توفيت وتزوج الرجل بزوجة أخرى، ولها بنت من زوجها الأول، فوضعت الزوجة الأخيرة ولدين، فتزوج الولد الذي ماتت أمه بالبنت التي صارت أختا لإخوانه، فهل هذا يجوز أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟

<<  <  ج: ص:  >  >>