للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنهم إذا فعلوا ذلك اشتركوا في الإثم والعقوبة، نسأل الله العافية، ولا يجوز لهم أن يقدموا على إجهاض الحمل في مقابل ما يتقاضونه من الطمع الدنيوي، والمال الدنيوي؛ لأن هذا في مقابل معصية، وفي مقابل جريمة، فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا مهنة الطب أمانة، وأن ينصحوا للمسلمين.

سؤال: هل هناك أشهر معينة يجوز في حدودها إسقاط الجنين، في حال الضرورة مثلًا؟

الجواب: لا يجوز إسقاط الحمل، إلا أن الفقهاء قالوا: إنه يجوز إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا، بدواء مباح ما دام نطفة، مع أنه لا ينبغي هذا، والحمل مطلوب والنسل مطلوب.

سؤال: لكن إذا كان مضرًّا بصحة الأم، أو تعاني مثلًا آلام شديدة في الحمل؟

الجواب: لا، ولو كان مضرًّا، لأن الحمل فيه مشقة، لا شك في ذلك، ويقول الله عز وجل: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: ١٥] ، فالحمل لا شك أن فيه مشقة وفيه أمراض، وفيه أتعاب، ولهذا عظم حق الأم على ولدها، وصار لها ثلاثة حقوق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى ببرها ثلاث مرات، وأوصى ببر الأب مرة واحدة، وما ذلك إلا لما تقاسيه في حملها وولادتها ورضاعها من الأخطار ومن الأضرار، فلا شك أن الحمل فيه مشقة وفيه مرض، أو شيء من المرض والإجهاد، فعليها أن تصبر وأن تتحمل وهي على أجر وربما تكون العاقبة حميدة لها ولمجتمع المسلمين من هذا المولود، الأولاد مطلوب إيجادهم ومطلوب السعي لحصولهم في الإسلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>