للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

سؤال: أنا إنسانة مريضة في ضيق في التنفس، وقد أجهضت اثنين من الأطفال، سحب أوامر الطبيب، لأنه نصحني معللًا ذلك بأن الأطفال لا يخرجون إلا في عملية لضرر الأدوية وقوتها على الجنين، وبموافقة زوجي أجهضت مرتين، هل هذا حرام أو يجب فيه كفارة، أفيدونا مأجورين؟

الجواب: أولًا: إجهاض الحمل لا يجوز، فإذا وجد الحمل، فإنه يجب المحافظة عليه، ويحرم على الأم أن تضر بهذا الحمل، وأن تضايقه بأي شيء، لأنه أمانة أودعها الله في رحمها، وله حق، فلا يجوز الإساءة إليه أو الإضرار به، أو إتلافه، ولا يعتمد في هذا على قول الطبيب، لأن هذا حكم شرعي ولا يرجع فيه إلى قول طبيب، والأدلة الشرعية تدل على تحريم الإجهاض وإسقاط الحمل.

وأما كونها لا تلد إلا بعملية، فالأمر في هذا بسيط، العملية ليست أمرًا خطيرًا، كثير من النساء لا تلد إلا بعملية؛ فهذا ليس عذرًا في إسقاط الحمل، هذا لو صح قول الطبيب مع أن قول الطبيب محل الريبة والتهمة، وهو بشر يخطئ ويصيب، لا يجوز الاعتماد عليه في إسقاط الحمل، هذه أمور خطيرة، يجب الاحتياط لها، ولا يجوز للمرأة أن تتلاعب في الحمل، تحمل وتجهض، وتأخذ بأقوال الناس والمتساهلين والمتلاعبين.

وأما ثانيًا: وهو ما سألت عن الكفارة، فإذا كان هذا الحمل قد نفخت فيه الروح، وتحرك، ثم أجهضته بعد ذلك، فإنها تعتبر قد قتلت نفسًا، فعليها الكفارة، وهو عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>