كانت تكاملت الثلاث، فليس لك عليها رجعة إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر، زواج رغبة ثم يطلقها باختياره ورغبته عنها.
أما بالنسبة لما صدر منها من التلفظ بتحريمك عليها كحرمة أخيها، فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يجري مجرى اليمين، فعليها كفارة يمين، بأن تعتق رقبة، أو تطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أو تكسو عشرة مساكين لكل مسكين منهم ثوب يجزيه في صلاته، فإذا لم تجد واحدًا من هذه الأمور الثلاثة فإنها تصوم ثلاثة أيام.
والذي أنصح لكما به هو أن تتجنبا مثل هذه الألفاظ وأن لا يحملكما الغضب على الوقوع في مثل هذا، لأن هذا من الشيطان، وربما يوقعكما في حرج لا تستطيعان الخلاص منه.
***
سؤال: حصل بيني وبين زوجتي نقاش حاد ونحن في بلدنا، فتكلمت بكلام أغضبني جدًّا، فحلفت عليها يمينًا، إن ذهبت إلى أي دولة خارجية أن لا تكون على ذمتي، أو حليلتي، والآن قد خرجت إلى هنا في المملكة من مدة شهرين، فهل زوجتي لا زالت على ذمتي أم يكون حلفي عليها واقعًا وبالتالي ماذا علي أن أعمل لكي أسترجعها؟
الجواب: إن كان قصدك من هذا الحلف بالطلاق منع نفسك من السفر إلى دولة أخرى، ولم تقصد تعليق الطلاق على هذا الخروج، فإن هذا يجري مجرى اليمين، فإذا سافرت إلى دولة أخرى، فإنك تكفر كفارة يمين.
وكفارة اليمين كما هي منصوصة في القرآن عتق رقبة أو إطعام عشرة