للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، تخير بين هذه الأمور الثلاثة، فإذا لم تجد واحدة منها، فإنك تصوم ثلاثة أيام.

أما إن كان قصدك تعليق الطلاق على السفر، فإنك إذا سافرت تكون زوجتك طالقًا.

فإن كان سبق هذا طلاق قبله، وتكامل ثلاث طلقات فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد زوج آخر، وإن لم يسبقها طلاق، فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، يجوز لك أن تراجعها ما دامت في العدة، فإن خرجت من العدة قبل أن تراجعها فلا بد أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، لأن العقد الأول انتهى بخروجها من العدة.

***

سؤال: رجل طلق زوجته ثلاثًا، وبعد ذلك أعادها أبوها إليه، وعاشا معًا بعد ذلك، وأنجبت ولدين فهل يجوز له ذلك أم لا؟

الجواب: هذا السؤال فيه إجمال، إن كان الطلاق ثلاثًا مفترقة وقد بانت بينونة كبرى فلا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره، نكاح رغبة، ويطلقها الزوج الثاني، فيتزوجها الأول بعقد جديد.

سؤال: يطلقها أيضًا برضاه؟

الجواب: نعم يطلقها باختياره.

أما إذا كان الطلاق ثلاثًا بكلمة واحدة، فهذا الوضع فيه خلاف بين أهل العلم، فإذا كان أحد أفتاه باسترجاعها واسترجعها، فلا بأس عليه في ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>