للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن المتأكد أنه إذا كان قصده تعليق الطلاق، فإنه يقع، فإن لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثًا، فإنه يكون طلاقًا رجعيًّا، له أن يراجعها ما دامت في العدة، أما إذا تكمل بما سبقة ثلاث طلقات، فإنها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له إلا بعد زوج آخر.

***

سؤال: أنا أعمل بالجمهورية العربية اليمنية، وأسكن مع زميلين لي في مسكن من ثلاث غرف، وحدث مرة نزاع مع أحد الزميلين حول أحد المواضيع فثار غضبي منه وقلت: علي الطلاق بالثلاث أن هذه الغرفة لا أقعد معك فيها، وكنت آنذاك في حالة غضب، فلا أدري هل أنا قلت بالثلاث أم لا؟ ولكن بعض الزملاء الحاضرين، قالوا: إني لم أقل بالثلاث، فندمت بعد ذلك كثيرًا، وفعلًا نقلت فراشي ولم أجلس بتلك الغرفة، بل انتقلت إلى غرفة أخرى في نفس المسكن، ولكني أضطر أحيانًا إلى دخول تلك الغرفة للحاجة، فهل يقع علي طلاق بهذا، علمًا أنني عقدت النكاح على فتاة فقط ولم أدخل بها؟

الجواب: أولًا: لا ينبغي للإنسان أن يجعل الطلاق قريبًا من لسانه، يتلفظ به بكل مناسبة، لأن الطلاق لفظ ثقيل، ويترتب عليه محاذير وأضرار، فيجب على المسلم أن يبعد الطلاق عن لسانه، ولا يتخذه سلاحًا، يتلفظ به عند كل مناسبة.

أما بالنسبة لما صدر منك أيها السائل، من أنك تشاجرت مع زميلك، أو مع زملائك فتلفظت بالطلاق أن لا تدخل غرفة فيها هذا الذي تنازعت

<<  <  ج: ص:  >  >>