معه، فهذا فيه تفصيل: إن كنت أردت أن تمنع نفسك من الدخول، ولم تقصد تطليق زوجتك، فهذا يجري مجرى اليمين، تكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد أو نصف صاع من الطعام، أو تكسوهم، لكل مسكين ثوب يجزيه في صلاته وبذلك تنحل يمينك، وتدخل الغرفة وتسكن مع زميلك.
أما إذا كنت قصدت الطلاق، ولم تقصد اليمين، وعلقته على دخولك الغرفة، إذا حصل الدخول وقع الطلاق، وبما أنك لم تدخل بهذه الزوجة فإنها تكون بائنًا، لا رجعة لك عليها، فإذا كان الطلاق أقل من ثلاث لك أن تعقد عليها عقدًا جديدًا، برضاها ورضا وليها.
أما إذا كان الطلاق ثلاثًا، فإنها تكون بانت بينونة كبرى، لا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا آخر.
***
سؤال: رجل طلق زوجته ثلاث طلقات متفرقات، وبعد الثالثة استفتى رجلًا يحمل القرآن وأعادها إليه، وهما الآن يعيشان معًا، وقد أنجبت له ولدين بعد العودة، فما الحكم في هذه الحالة؟ وكيف يكون مصير الأولاد لو كانت الرجعة غير صحيحة؟
الجواب: ما دام أن الأمر صدر فيه فتوى، من عالم من العلماء فلا داعي للبحث فيه مرة ثانية، وإن كان في شك من صحة هذه الفتوى، أو في شك من علم هذا الرجل أو تقواه فعليه أن يراجع المفتي أو القاضي في بلده ليدرس الملابسات والأقوال، أما مجرد السؤال في مسألة هذا