سؤال: ما الحكم الشرعي فيمن حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار ألا تفعل شيئًا ثم سافر عنها، ولا يعلم هل خالفت يمينه أم لا، وإن فعلت وهو لم يعلم بذلك، فما الحكم؟
الجواب: إذا حلف على زوجته بالطلاق أو الظهار بقصد منعها من عمل شيء من الأشياء، فهذا يأخذ حكم اليمين يكفر كفارة يمين وينحل، أما لو فعلت في غيبته ما نهاها عنه وحلف عليها أن لا تفعله، فإنه يحنث بذلك، ولو لم يعلم، لأنه حلف عليها ألا تفعل فخالفت اليمين، وإذا خالفت اليمين متعمدة ذاكرة لهذا الحلف، فإن الحالف يأثم بذلك، وتكون عليه الكفارة، سواءً علم أو لم يعلم.
سؤال: في هذه الحالة طبعًا تعتد إذا كانت مطلقة، وتبدأ العدة من وقت المخالفة؟
الجواب: هي لا تطلق إذا كان قصده من الطلاق منعها من ذلك، هذا يكون يمينًا، تحله الكفارة.
أما إذا كان قصد، تطليقها إذا فعلته فهي تطلق من حين يقع منها هذا الشيء، المخالفة، إذا فعلته مختارة ذاكرة لليمين.
سؤال: إذا انتهت عدتها ولم يعلم هو أنها خالفته؟
الجواب: العدة لا تتعلق بعلمه، وإنما تتعلق بحصول المعلق عليه، فإذا فعلت ما نهاها عنه وما علق عليه الطلاق فإنه يبدأ طلاقها من حين فعلها، وتنتهي عدتها بمضي وقتها سواءً كان بالحيض أو بالأشهر، سواءً علمه أو لم يعلمه.
سؤال: يعني لو عاشرها بعد ذلك تكون عشرة محرمة، وعليها الإثم الأكبر لأنها هي المتسببة وهو جاهل بما عملت؟