للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجواب: هذا يختلف باختلاف الطلاق، إذا كان الطلاق رجعيًّا، وعاشرها في زمن العدة، لا بأس بذلك ويعتبر هذا رجعة.

سؤال: مثلًا لو كان غائبًا وحلف عليها أن لا تفعل شيئًا ثم سافر، وهي فعلته في غيبته وانتهت العدة، وهو لم يعلم أنها فعلت، هل يحصل لها مراجعة؟

الجواب: لا يجوز له إذا خرجت العدة فقد بانت منه وتحرم عليه.

***

سؤال: حصل مني وأنا في حالة غضب أن حلفت على زوجتي يمينًا بالطلاق ثلاث مرات، أن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى بيت والدها طول فترة غيابي، وحتى الآن لم تذهب، فهل يجوز لي بعد ذلك وأنا موجود هنا أن أسمح لها بالذهاب، ولأني شعرت بعد ذلك أني سأكون قاطعًا لذوي الأرحام، وماذا يترتب على ذلك لو فعلته؟

الجواب: إذا كان قصدك من الطلاق منعها من الذهاب، ولم ترد تعليق الطلاق، وإنما قصدت منعها فقط، فإنه يكون عليك كفارة يمين، تكفر كفارة يمين، وتنحل هذه اليمين، ويجوز لها بعد ذلك أن تذهب إلى أقاربها، هذا إذا كان قصدك منعها من الذهاب.

سؤال: نيته وقت الحلف؟

الجواب: نعم، إذا كانت نيته وقت الحلف أن يمنعها، لوم يقصد تطليقها، فهذا كما ذكرت.

أما إذا قصد طلاقها، وأنها إذا ذهبت فإنها تطلق، فهذا يقع عليه الطلاق، لأنه لم يقصد المنع، وإنما قصد تعليق الطلاق على الذهاب، وإذا حصل المعلق عليه، حصل المعلق. إذا حصل الشرط، حصل المشروط.

<<  <  ج: ص:  >  >>