الجواب: إذا كان نوى به الطلاق، فإنه يقع ثلاث مرات ثلاث طلقات.
سؤال: وهذا ألا يكون من قبيل الظهار، قوله: وأن تكون محرمة علي مثل أمي أو أختي؟
الجواب: كذلك، فإن هذا هو طلاق وظهار معًا، إذا كان قصد مثلًا تعليق الظهار، أو تعليق الطلاق على ذهابها قصد الاثنين، فيكون مطلقًا ومظاهرًا، وأما إذا لم يقصد شيئًا من الاثنين، وإنما قصد منعها فقط، فكما ذكرنا عليه كفارة يمين.
سؤال: لو كان فعلًا قصد الطلاق وقصد الظهار ويريد أن يعدل عن ذلك؟
الجواب: إذا كان طلقها ثلاثًا فقد بانت منه.
سؤال: لا يكون طلقة واحدة بحكم أنها في مجلس واحد أو في موقف واحد؟
الجواب: لا، هذه كررها هو، لو كان بلفظ واحد، لو كانت الثلاث بلفظ واحد فهذا موضع خلاف بين أهل العلم، الجمهور على أنها تقع ثلاثًا، وهو الصحيح، وقد فرقه بثلاثة ألفاظ، فهذا يقع عند الجميع ثلاث طلقات، ربما يقال: إنه غضبان، كما ذكر هو إذا كان في حالة الغضب، وزال معها شعوره، بحيث لا يتصور ماذا يقول، فهذا لا شيء عليه، لا يمين ولا طلاق ولا ظهار، لأنه زائل الشعور.
أما إذا كان غضبه أقل من ذلك، ويتصور ما يقول ويعقل ما يقول، فكما ذكرنا.