للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سؤال: إذا لو فرضنا أنه في حالة غضب، ولكنه خفيف يعي معه ما يقول ووقع طلاق، ولكنه مرة واحدة، وفي نفس الوقت ظهار، فعليه أن يكفر كفارة الظهار؟

الجواب: هذا لا يتصور أن يقع عليه مرة واحدة، لأنه طلقها ثلاث مرات، بلفظ واحد، هذا إذا أفتي على رأي من يرى أن الثلاث بلفظ واحد تكون واحدة، يكون عليه ظهار فقط ويراجعها لكن الذي عليه الجمهور وهو الصحيح، أن الثلاث تقع ولو بلفظ واحد.

***

سؤال: أنا شاب في العشرين من عمري تزوجت ابنة عمي وذات ليلة تشاجرنا ودخل بيننا الشيطان لعنه الله، وغضبت وضربتها على وجهها وطقتها بالثلاث، فلما هدأت تندمت على فعلتي فأرجو منكم أن تخبروني إن كانت تحل لي وهل علي قضاء، وماذا أفعل مع العلم أنها كانت بها العادة عندما طلقتها؟

الجواب: هذه القضية، لا تكفي الإجابة عنها، عبر سؤال مكتوب، لأنه لا بد من معرفة ملابسات القضية، وحضور الزوجة، مع وليها وهذا لا يتم إلا عند القاضي، أو عند رئاسة الإفتاء والبحوث والعلمية بالرياض، فعليك أن تراجع إحدى الجهتين، وستجد إن شاء الله ما يكفي لحل مشكلتك والله أعلم

سؤال: إنما يقصد من حيث الحكم هل يقع الطلاق في حالة العادة؟

الجواب: نعم، الصحيح أن الطلاق يقع في حالة الحيض، وذلك لأن

<<  <  ج: ص:  >  >>